الشيخ بشير النجفي
182
مصطفى ، الدين القيم
من الأحكام العامة للعارية 1 - يجوز التبادل في الإعارة كأن يعيره شيئا على أن يعيره الآخر شيئا آخر . 2 - العارية عقد جائز من الطرفين فيجوز لكل من المعير والمستعير الرجوع والفسخ في أي وقت شاء . 3 - العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي عليها أو لأجل اشتراط الضمان . 4 - مئونة رد العين المستعارة على المستعير . 5 - لا يجوز للمستعير أن يعير العين المستعارة بدون إذن المعير . 6 - لا يجوز للمستعير أن يتجاوز على المقدار المسموح كما يجب عليه أن ينتفع بالعين بنحو ما جرت عليه العادة . في الغصب الغصب : ويراد به شرعا الاستيلاء على شيء أو الانتفاع به دون مسوغ شرعي ولا شك في حرمته وقد تواترت الأخبار في التحذير منه . فعن ولي اللّه الأعظم - عجل اللّه تعالى فرجه - : « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » . كيف يتحقق الغصب : يتحقق الغصب لكل من العين المملوكة ومنفعتها كما لو اخذ دارا تعود لغيره وسكنها دون مسوغ شرعي فحينئذ يكون غاصبا للدار ومنفعتها . كما ويحصل الغصب للعين من مالكها وغصب المنفعة من مالكها الآخر كما لو كانت الدار المملوكة لأحد مستأجرة لآخر فيستولي عليها ثالث . كذلك يحصل الغصب بالاستيلاء على حق الغير كما لو غصب عينا مرهونة لدى المرتهن . ولا يشترط في الغصب أن يكون المغصوب مملوكا لأحد . كما لو غصب شيئا من أموال المسجد الموقوفة عليه والغصب حرام بكافة أقسامه وهو من الكبائر . من الأحكام العامة للغصب : 1 - يجب على الغاصب رد العين إلى صاحبها إذا كانت موجودة ومئونة إرجاعها على الغاصب . 2 - لو غصب لوحا أو مسمارا وجعله في السفينة وجب عليه إرجاعه إلى المالك وان